وفي الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمَّ تزوجته فعليها بدنة .
وفي الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن الحسن ( وفي يب أديم بن الحر وهو أظهر ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبدا .
وحمل على العالم بالحرمة لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان وفي الموثق كالصحيح ، عن أديم بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ( 1 ) ( أو ) مع الدخول وتقدم الأخبار في الحج .
« وفي خبر آخر » يمكن أن يكون مضمون خبر معاوية ويكون الخبر الذي رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 31 والكافي باب تحريم المرأة التي تطلق على غير السنة خبر 1 . .
( 2 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج الخ خبر 1 من كتاب الحج .