تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لكم إذا ( أو إذ ) نهى عنه نفسه وولده ، قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال خشي أن لا يطاع ولو أن عليا عليه السلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله ( 1 ) . وظاهره أنه عليه السلام اتقى على الشيعة أن يعملوا بها وينسبهم العامة إلى البدعة أو لغير ذلك ، ولكن عمل الأصحاب في أمثال هذه على الجواز والكراهة والاحتياط لا يترك . « وروى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب » في الموثق كالصحيح « ولا يزوج » أي بالعقد عليهما ، وروى الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نكاحه ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج . وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 61 والكافي باب النوادر خبر 8 من آخر كتاب النكاح . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج الخ خبر 2 - 7 - 4 - 5 - 3 من كتاب الحج وأورد الأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن خبر 21 من كتاب النكاح . .