الإسناد ولعله أخذ من كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الرضا عليه السلام قال : قلت له يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ؟ ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها قال : إن قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر وصديقي ( 3 ) .
يقال : قبلت القابلة الولد تقبله إذا تلقته عند ولادته من بطن أمه فإطلاق المرتين عليه من قبيل التغليب على التربية التي تفعله القوابل بل مرتين أو ثلاث مرات غالبا وهذان الخبران يقيدان الأخبار السابقة والخبر الأخير يبين أن المراد بالحرمة الكراهة ولو كان حراما لنهى عن جميع الناس .
ويمكن أن يكون عدم النهي للتقية كما رواه الشيخ في الموثق والكليني في الصحيح عن معمر بن يحيى بن بسام ( سام - خ ) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عما يروي الناس عن علي عليه السلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنه نفسه وولده فقلت وكيف يكون ذلك ؟ قال : قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن يكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 29 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 30 - 32 .