تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال ما يمنعك من البله من النساء ، قلت : وما البله ؟ قال هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وفي القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول : « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » - فتدبر من إطلاق الكفار عليهم ، مع أن أهل البصرة لم يكونوا كلهم من الخوارج . وفي القوي كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال : لا والله ما يحل قال فضيل ثمَّ سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك . ما تقول في نكاحهم ؟ قال والمرأة عارفة ، قلت : عارفة ؟ قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف . وفي الصحيح « على الظاهر » عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربعي : قال له الفضيل أزواج الناصبة ؟ قال : لا ولا كرامة قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكر النصاب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم ( 1 ) وفي القوي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب الخ خبر 22 - 21 - 23 .