تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر . وفي القوي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال : لا إنما كان ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر . وفي القوي عنه ( ع ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : إن عوضها كان ذلك مستقيما . « وكل ما دفعه إليها - إلخ » قد تقدم الأخبار في ذلك ، وحمل تلك الأخبار على أنها رضيت بذلك عن صداقها ولا بأس بذلك إذا كانت مفوضة لم يذكر المهر أصلا أو فوضت إليه ودفع ما يسمى مهرا أو فوض إليها ورضيت بما دفع ، وسيجئ . « وإنما صار مهر السنة إلخ » روى الشيخان في الصحيح عن البزنطي عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثمَّ يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء وجعل ذلك مهرها ،
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 183 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي