وفي الموثق عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم إنما هو دين عليك .
وفي الحسن كالصحيح عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ( ع ) الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال . يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال .
هو دين عليه .
وفي الموثق عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال عليه السلام لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها - وحمل على الاستحباب .
ورؤيا في الصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال إنما كان هذا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال :
يجزي الدرهم ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن قول الله عز وجل : « وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » ؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب المرأة تهب نفسها للرجل خبر 1 ( إلى ) 5 .