تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
على عدم ولاية الأب على البكر ، وفي الدلالة إشكال كما ذكر . وروى الشيخان في الصحيح ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها - فيدل ترك الاستفصال على شمول البكر أيضا وإن أمكن أن يقال : الغرض من الخبر أن قول الزوجة مسموع في الخلو عن الزوج وليس السؤال عن الولي وغيره . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت - ويظهر من المقابلة أن المراد بالمالكة الثيبة وإن احتمل أن يكون المراد بالشق الأول ، الصغيرة . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا ( 1 ) . وروى الشيخ في القوي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها من « ما - خ ل » شاءت فإن أمرها جائز إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ( 2 ) وظاهره أن المراد بالمالكة الرشيدة غير السفيهة وإن احتمل أن يكون تأسيسا لا تأكيدا وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن سعدان بن مسلم ( صاحب الأصل )
هامش
( 1 ) الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 3 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 6 - 14 .