أو حرمتها إلا أن يرضوا كما سيجئ ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله :
عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت للقوم في بعض الحاجة فقالت :
يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال عليه السلام : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره .
وروى الكليني ، عن عمر بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولدا لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ، ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي ( 2 ) .
« وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين ( 3 ) « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) وبين » وفيهما ( وعن ) « المرأة » والظاهر أنه صحف ( عن ) ب ( بين )
هامش
( 1 ) الكافي باب التفرقة بين ذوي الأرحام الخ خبر 4 .
( 2 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 40 .
( 3 ) الكافي باب التفرقة بين ذوي الأرحام الخ خبر 2 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 25 .