ويمكن حمله على الاستحباب كما فعله جماعة من الأصحاب ، أو على أنه علم واشترط والحمل الذي ذكره المصنف ذهب إليه جماعة من القدماء .
« وروي عن زرارة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح وخصص منه الربوي وتقدم .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن إسماعيل بن الفضل ( إلى قوله ) وأنكح » أي جامع أو اعقد بإذن صاحبه مع أن الفروج مما يحتاط فيه فلو كان فيها شبهة لما أمرناكم به .
ولو لم يملكوها لجاز أيضا من باب الاستنقاذ كما روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 7 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 13 .
( 2 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 15 .