« فقال لا هو حرام » الظاهر أنه جواب عنهما فيحمل في الآخرين على الكراهة ويحتمل الكراهة في الجميع « إلا أن يريدوا ذلك » فحينئذ يرتفع المنع على الظاهر ، ويمكن رفع الحرمة أو الكراهة الشديدة وبقاء كراهة ما مع ضعف الخبر .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ بسندين صحيحين أحدهما عن الحلبي وآخر عن محمد الحلبي ( 1 ) ، وفي الموثق كالصحيح كليني عن زرارة أنهم جميعا سألوا أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويدل على جواز البيع قبل أداء الثمن ، وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا وقد تقدم .
« وسئل عليه السلام » من كلام الحلبي ، كما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه ( 3 ) ( انقد عني حتى أكون شريكا لك ويكون نصف الثمن قرضا عليه ) ، فمع التلف يكون الثمن عليهما .
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 7 - 6 .
( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 11 من كتاب المعيشة .