تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( وسألته ) أي عبد الرحمن فيكون صحيحا . ويمكن أن يكون هذا الخبر في كتاب أبي ولاد أيضا لكن التتبع يأباه فإن المصنف غالبا ينقل الأخبار من الكافي بالترتيب مع أنه كان عنده الأصول أيضا وكان له الطريق إلى أصحابنا ، وكان يعلم أن الكليني أيضا ينقل من كتبهم ويعتمد عليه وينقله . وذكرنا سابقا أنه يمكن أن يكون المصنف قابل أخبار الكافي مع الأصول أولا وبعده نقل عنه حتى لا ينافي ثقته وصدوقيته ( والورق ) الدراهم المضروبة وهذا هو النوع الثاني من السمسار ، ويؤيده أنه روى الكليني مرة أخرى هذه الرواية بتغيير ولم ينقل الزيادة ( 1 ) : وهما في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع قال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن الحسين بن بشار ( أو يسار ) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال : هذه أجرة لا بأس بها . وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان كما مر عنه بتغيير ما . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار خبر 5 . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب أجر السمسار والدلال خبر 4 - 5 - 2 - 3 - 8 - 6 وأورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمار خبر 4 - 1 - 2 - 3 من كتاب المعيشة .