اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال : لا تأخذ من البائع .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول للرجل : اشترى منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشترى منك فكره ذلك - ولعله للشرط .
وفي الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر ، عليه ضمان ما لهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم وإذا طابت نفسه فلا بأس .
والظاهر هنا الحرمة إذا كان بالجبر كما هو المتعارف الآن .
باب بيع الحيوان
« وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح ، كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ( 2 ) « فلما بلغوا الجحفة » وهو الآن يسمى بالرابغ قريب من غدير خم بثلاثة أميال « نفدت » أي فنيت ، ويدل على كراهة التفرقة بين الأولاد وأمهاتهم
هامش
( 1 ) العنوان مناتبعا للشارح قدس سره .
( 2 ) وأورده والذي بعده الكافي باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك خبر 1 - 3 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 28 - 27 .