تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الضعف ( أو ) لمكان الشهرة بين القدماء وكذا المروي عنه ( 1 ) « عن علي بن أبي حمزة ( إلى قوله ) ما قد أطعم » أي أدرك ثمرها بالاحمرار والاصفرار ، ثمر النخل - أوله طلع ، ثمَّ خلال ، ثمَّ بلح ، ثمَّ بسر ، ثمَّ رطب ، ثمَّ تمر - وما لم يصر رطبا فهو في معرض الآفات ( والزهو ) التلون بالاحمرار والاصفرار ( أو ) الاصفرار وهذا أيضا نوع من الضميمة . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ( 2 ) . وفي الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا تباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثمَّ يباع تلك الأنواع ( 3 ) « وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس » الوشاء في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 4 ) وهو كالسابق وفيهما ( حتى يحمر ويصفر وشبه ذلك ) أي -
هامش
( 1 ) القاسم وأمثاله كانوا من مشايخ أب علي ابن أبي حمزة وسمع منه حال استقامته - منه رحمه الله . ( 2 ) الكافي والتهذيب باب بيع الثمار خبر 5 . ( 3 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 34 . ( 4 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 3 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 6 .