إليه ( أي أبا محمد العسكري عليه السلام ) في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع عليه السلام : له من ذلك على حسب ما باع فأمسك ( أو ) وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ( 1 ) .
والسؤال وإن كان من الحق ، لكن يدل على الجواز بالتقرير له كما استدل ربعي بالتقرير في تلك المسألة بعينها .
« وروى زرعة ، عن سماعة » في الموثق كالشيخين ( 2 ) ويدل على رفع الكراهة بالضميمة ، وعلي جواز بيع ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات بعد الظهور .
ويؤيده ما روياه في القوي كالصحيح ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به ، قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال : لا بأس به ثمَّ قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ( 3 ) .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن ابن الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 24 .
( 2 - 3 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 7 - 11 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 3 - 11 .