عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 1 ) والتقييد للاستحباب أيضا .
وروى الشيخان في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قرية فيها أرحاء ونحل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلتها ؟ قال :
لا بأس .
« وروى القسم بن محمد » ضعيف ولم يذكر ( 3 ) لكن رواه الشيخان في الصحيح عن الحسين بن سعيد والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد ( 4 ) وكان معتمد الطائفة فيما يروي ، والظاهر أن روايته عنه كان في حال استقامته وعدالته ( أو ) كان عنده ثقة وإن كان فاسد المذهب ( أو ) لتأيده بأخبار أخر فلا يضر
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 15 .
( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 6 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 4 .
( 3 ) يعني لم يذكر المصنف طريقه إليه في المشيخة .
( 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 26 .