تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 1 ) والتقييد للاستحباب أيضا . وروى الشيخان في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونحل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلتها ؟ قال : لا بأس . « وروى القسم بن محمد » ضعيف ولم يذكر ( 3 ) لكن رواه الشيخان في الصحيح عن الحسين بن سعيد والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد ( 4 ) وكان معتمد الطائفة فيما يروي ، والظاهر أن روايته عنه كان في حال استقامته وعدالته ( أو ) كان عنده ثقة وإن كان فاسد المذهب ( أو ) لتأيده بأخبار أخر فلا يضر
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 15 . ( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 6 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 4 . ( 3 ) يعني لم يذكر المصنف طريقه إليه في المشيخة . ( 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 26 .