تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ في السؤال الأول ( 1 ) وكالشيخين في الحسن كالصحيح في الباقي ( 2 ) « عن الحلبي » والظاهر أنه محمد كما صرح به في الأول ، ويمكن أن يكون الجميع عن عبيد الله كما هو الأظهر من إطلاق الحلبي ، وجمعهما المصنف ( أو ) يكون المسائل المذكورة في المتن عن عبيد الله وكان سمع محمد المسألة الأولى أيضا . وعلى أي حال فالخبر صحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) قبل أن يأخذها » سواء في ذلك التمر وغيره « قال لا بأس به » . حمل على ما إذا كانت الثمرة على الشجرة لأنه ليس بمكيل ولا موزون حينئذ وإن حمل على الأعم لا ينافي الأخبار الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل القبض لأنه ليس بطعام حتى يكون مكروها ، ويمكن أن يكون التمر مستثنى لأنه طعام على قول سيما في بلاد العرب « إن وجد بها ربحا فليبع » الظاهر أن التقييد باعتبار العادة لا أن يكون مفهومه معتبرا كما في قوله تعالى إن أردن تحصنا ( 3 ) . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثمَّ يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس ( 4 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 8 . ( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 2 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 7 . ( 3 ) النور - 33 . ( 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 20 .