« وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « إذا لم يكن تعد » أو تعديا كما هو فيهما « فلا بأس » وقد تقدم استثناء السهو أيضا .
« وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « عمن » ( أو ) عن رجل ( أو ) رجل ، كما هو فيهما « اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم » أي قال : اشترى تبنه الذي هو غير معلوم القدر ، تبن كل كر بدرهم مثلا « فيقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام » ويعلم كم ثمنه ؟ « فقال : لا بأس » لأن مثل هذه الجهالة غير مضر في التبن ، وليس بكميل ولا موزون غالبا وهو وإن كان مجهول القيمة ولا يعلم أنه كم يصير قيمته لكن لما كان قابلا للمعرفة فلا يضر كما في كثير من مسائل الجبر والمقابلة .
« وروى جميل » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن زرارة » ويدل على جواز شرط طعام قرية بعينها وذهب جماعة إلى عدمه للغرر والتعذر والتعذر مع الآفة ،
و
هامش
( 1 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 2 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 55 .
( 2 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 8 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 59 .
( 3 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 50 .