الأخبار حجة عليهم ، وفصل بعضهم بجوازه من مثل القرية والناحية لبعد عدم بقاء شئ منها بخلاف القراح المعين لعدم البعد والأخبار لا تنافيه ، وإن كان الظاهر ، الجواز مطلقا لأن الغرر منفي بالخيار ، والأصل الجواز .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن الحسن بن عطية » ( 2 ) وفيهما ( عن علي بن عطية ) وهما ثقتان ، ويدل على أن تفاوت الموازين غير مضر كما تقدم ، وعبر عليه السلام عنه بهذه العبارة تجوزا لأن نقصان الموازين وزيادتها مما يسامح به الناس فلا يجب رده إلى صاحبه من الطرفين .
باب بيع الثمار
وإن لم يذكر الباب ، لكن كان الأنسب ذكره كما فعله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه هاهنا وفي غيره .
هامش
( 1 ) العنوان مناتبعا للشارح قدس سره .
( 2 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 54 .