تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
عليه السلام قلت له : إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه مني ، قال : فقال : لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن ؟ قلت نعم قال : فالربح له ( 1 ) . « قال وسئل » أي يجوز بلا كراهة إذا كان ثلاث سنين فما زاد لأن الغالب أنه لا يحصل التلف في ثلاث سنين متوالية بخلاف سنة واحدة فإنه يمكن التلف فيكون بيعه مكروها يستلزم من المنازعة إلا أن يبدو وصلاحها ويسلم من الآفة أو يضم إليه شيئا آخر كما سيجئ . « قال وسئل » بيان وجه النهي التنزيهي ، والظاهر أن السؤال كان لبيان وجه الكراهة كما يفهم مما سبق ومن الجواب ، ولهذا أجابه بالوجه وإن كان بحسب ظاهر اللفظ أنه لو وقع البيع في سنة وتلف بالآفة ما حكمه ؟ وكان المناسب حينئذ الجواب بأنه يرجع بالثمن . وكذا ما رواه الشيخان الأعظمان المحمدان رضي الله تعالى عنهما في الصحيح عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 16 .