والنخاع والخصي ، والقضيب - فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له : كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام : شقوا الطحال من وسطه ثمَّ أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شيئا ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم ( 1 ) .
« وقال الصادق » رواه الشيخان في الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا ( أو مشقوقا ) فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ( 2 ) ويدل الخبر على حرمتهما والسفود بالتشديد
هامش
( 1 ) الكافي باب مالا يؤكل من الشاة خبر 2 والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 49 .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده غير الخامس في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 79 صدرا وذيلا وخبر 81 - 82 - 80 - والخامس في باب الصيد والذكاة خبر 7 وأورد الأول في الكافي باب اختلاط الحلال بغيره في الشئ خبر والرابع والخامس في باب آخر منه ( بعد باب صيد السمك ) خبر 5 - 13 من كتاب الصيد .