يوما والشاة عشرة أيام ،
« وقال الصادق عليه السلام » لم نطلع على هذا الخبر ، وعلى سنده في الكتب والأظهر حمله على التقية لما اشتهر عن الصادق عليه السلام أن حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس وعليه الأصحاب ، وإن كان الظاهر أنه لا يوجد في البحر أمثال الحيوان المأكول لحمه في البر كالشاة والإبل فيسهل الخطب ، نعم يذكر أنه يوجد فيه الخيل والبقر ، والأحوط الاجتناب وإن أمكن إدخالهما في عموم البقر والخيل ، لكن الظاهر انصرافهما إلى الأهلي .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد بن مسلم » قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها ما يدل عليه ، « وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن عبد الرحيم القصير » وجهله غير مضر « فهو لقمة الشيطان » فيكون حراما ولأنه دم .
كما رواه الشيخان في القوي قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 461
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٦١