تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الحديدة التي يشوي بها اللحم ( والجوذاب ) بالضم طعام من سكر وأرز ولحم . « وكتب محمد بن إسماعيل » في الصحيح كالشيخ ، ويدل على أن الربيثا من السمك حلال . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضل بن يونس قال : تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات وفيه الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال : فأخذ لقمة فغمسها فيه ثمَّ أكلها . وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن حنظلة كالكليني قال : حملت إلى ربيثا يابسة في صرة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال : كلها وقال : لها قشر . وهما في القوي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشر أيؤكل ؟ فقال : إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فيذهب قشوره ، ولكن إذا اختلفت طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله - أي في الفلس بأن يكون له فلس ولو في بعض أجزائه . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الربيثا فقال : لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد يشوي وهو حي قال : نعم لا بأس ، وعن السمك ايشوى وهو حي ؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم