على أنها حلال .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ويدل على حرمتها وروى الشيخان في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها - فظاهر هما اشتراط الأخذ باليد كما تقدمت الأخبار في أن ذكاة الحيتان أخذها .
( فأما ) ما رواه الشيخ مرسلا عن زرارة قال : قلت : السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها .
( فيمكن ) حملها على أنه أخذها وطرحها ( أو ) يكون حضوره بمنزلة أخذه باليد كما رواه الشيخان في القوي ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيدها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها - والأحوط أن يأخذ ثمَّ يرسله جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 21 - 23 - 22 - 24 - 4 وأورد الثاني والرابع في الكافي باب صيد السمك خبر 11 - 7 والخامس في باب آخر منه ( بعده ) خبر 2 من كتاب الصيد .