اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع - يدل على جواز شربه في غير الضرورة بدون الكراهة ، وعلى جواز التداوي به .
« ولا يجوز أكل شئ من المسوخ إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ ( 2 ) وفي القوي كالصحيح ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( يعني موسى بن جعفر عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها .
وفي القوي ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال : هو مسخ ، قلت هو حرام ؟ قال : هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : هو نجس - أي حرام البتة لأن كل نجس حرام .
وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه .
هامش
( 1 ) الدعموص بالفارسية - كفچه ليز - والبقعاء الغراب الأبقع .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها خبر 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 وأورد الثلاثة الأول والخامس في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 163 - 165 - 164 - 166 .