« ع » ، ويسميهم غالبا وسيجئ « إذا سدد » ووجه إلى القبلة أو الأعم منه ومن سائر الشروط .
« وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح وقيد بالضرورة استحبابا أو وجوبا في الغلام .
ورؤيا في القوي ، عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح ويحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل .
« وروى ابن المغيرة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » وروياه في الحسن كالصحيح ، عن حماد عن الحلبي - ويدل على عدم كراهة ذبح المرأة .
وروى الكليني في القوي أنه سأل المرزبان الرضا عليه السلام . عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال : لا بأس بذبيحة الخصي ، والصبي ، والمرأة إذا
هامش
( 1 ) أي هدى إلى القبلة ( الوافي ) .