اضطروا إليه ( 2 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ قال : قلت : جعلت فداك فإن خفنا فقال عليه السلام إن خفت الموت فاذبح ( 4 ) .
وفي القوي كالصحيح قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر .
وفي القوي عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة .
الحمل والجدي يرضعان إلخ « وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال : قال أي أمير المؤمنين عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العنوان منا لتسهيد .
( 2 - 3 ) الكافي باب ذبيحة الصبي الخ خبر 4 - 6 وأورد الثاني في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 44 .
( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الأوقات التي يكره فيها الذبح خبر 3 - 2 - 1 .
( 5 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزير خبر 4 - 6 - 2 - 3 - 1 ، والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 185 - 186 - 184 - 187 - 183 .