تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب ( 1 ) . « وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ويدل على اغتفار النسيان في القبلة والتسمية ، وعلى اغتفار الجهل في الاستقبال . ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها قلت له : فإنه لم يوجهها ( أي عمدا ) قال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها وقال عليه السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ( 2 ) ، وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح خبر 6 - 4 - 1 وأورد الأخيرين في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 250 - 254 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يذبح لغير القبلة الخ خبر 3 - 2 - 5 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 251 - 252 - 249 .