الغالب أنه يصلح من الإنفحة التي تخرج من جوف المعز الميتة وعند العامة نجس حرام وعندنا طاهر حلال ، وهذا القول وقع منه عليه السلام تقية كأنه يقول وإن سلم الحرمة لكنه معفو للاشتباه والأخذ من يد المسلم لكن المشبه ( المشتبه - ظ ) حرام على المشهور وروى الشيخ في القوي ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال ، لا يؤكل ما في بطنها ( 2 )
الحرام من لحوم جملة من الحيوانات
« وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 3 ) « يعافونها » يكرهونها ، وروى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر قال : وسألته عن
هامش
( 1 ) العنوان منا للتسهيل .
( 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 181 .
( 3 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 174 - 168 - 171 - 173 - 172 - 175 - 176 ، وأورد الثاني والثالث والرابع في الكافي باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها خبر 13 - 10 - 11 من كتاب الأطعمة .