تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولا يسمي قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . « وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، والشيخان في الصحيح - ويدل على أجزاء التسمية بكل اسم والأولى أن يكون باسم الله والله أكبر كما تقدم وسيجئ في العقيقة . « وفي رواية حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ( 1 ) « إذا كان لا يتهم » باعتقاد عدم الوجوب أو مطلق الترك فيكره حينئذ « ويحسن » أي يعلم كيفية « الذبح » قبل ذلك فيظهر أنه وقع منه سهوا بخلاف المبتدئ فحينئذ يكره « ولا ينخع » بوصول السكين إلى النخاع أو بالقلب كما قيل . « وروى محمد الحلبي » في الصحيح « من لم يسم » أي عمدا لما تقدم « فلا تأكله » ( أو فلا تأكلوه ) .
هامش
( 1 ) هذا بعينه هو الخبر الذي نقله الشارح قده آنفا من الكافي والتهذيب وذكرنا موضعه .