عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال : أيكما الذي أبى قال : أنا قال : أحسنت .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال : فقال : ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم ؟ إنما هو الاسم ولا يؤتمن ( أو لا يؤمن ) عليه إلا مسلم .
وفي القوي كالصحيح ، عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت عنده رجلا يسأله فقال : إن لي أخا يسلف في الغنم في الجبال يعطي الشئ مكان الشئ أو السن مكان السن فقال : أليس بطيبة من نفس أصحابه ؟ قال : بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فيقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال : فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال : إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها ( 1 ) .
وفي القوي ، عن إسماعيل بن جابر بسندين قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم .
وفي القوي عن قتيبة الأعشى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ذبائح اليهود والنصارى خبر 17 - 11 - 12 .