تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فظهر من الأخبار المتواترة عن الصادقين عليه السلام نهيهم عن ذبائحهم ، وما روي عنهم عليهم السلام في الجواز يحمل على التقية كما ظهر من الأخبار . ويظهر أيضا مما رواه الشيخ في القوي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه ( أي أمال جانب فمه ) وقال : كلها إلى يوم ما أي ظهور الحق . فالظاهر أنه يجوز لمن كان في بلادهم العمل بأخبار الجواز كما رواه الشيخ في الصحيح عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليك وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه - ومنها التقية . « وروي عن الفضيل » في القوي كالصحيح « وزرارة » في الصحيح « ومحمد بن مسلم » كالفضيل ورواه الشيخان عنهم في الحسن كالصحيح ( 1 ) ويدل على جواز شراء اللحم من المسلم ولا يجب الفحص كما تقدم في اللباس ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدري ما يصنع القصابون ؟ قال : فقال إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر ( بعد باب الأوقات التي يكره فيها الذبح ) خبر 2 من كتاب الذبائح والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 41 من كتاب الصيد والذبائح . ( 2 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 42 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي