في عنقي كلها ، ثمَّ قال لي سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأولى في عنقي كلها ثمَّ قال لي : سله فقلت لا أسأله بعد مرتين ( 1 ) .
الظاهر أن أبا بصير سمعه عليه السلام بالجواز ولم يفهم أنه قال تقية ولم يفهم أن قوله عليه السلام مكررا دليل على أن ما قاله أولا كان تقية وكان يعتقد أن قوله الأول كان بالجواز والثاني على الاستحباب وكان يكرر لعله يقول بالجواز ، وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن حميد بن المثنى ، عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها .
« وروى الحسين بن المختار » في الموثق كالشيخين « عن الحسين بن عبد الله » وهو مجهول ولا يضر لصحته عن حماد وهو كالسابق .
وروى الكليني في القوي كالصحيح كالشيخ بالإسناد السابق عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ( من - يب ) ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الآخر ( عن - كا ) أكلها فاجتمعا عند أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 17 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 19 - 20 - 15 - 7 وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب ذبائح أهل الكتاب خبر 6 - 16 - 7 .