البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد .
وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير - المؤمنين عليه السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه .
وفي الصحيح عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها - وحمل على الكراهة وإن قيل بحرمة الفعل كما في النخع وقلب السكين إلى فوق ولا يخلو من قوة وفي الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهي تنظر إليه ( 1 ) .
« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخين ( 2 ) « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكلوا » أو لا تأكلن وفيهما لا تأكل « من فريسة السبع » أي سبع كان غير الكلب بالشروط المتقدمة « ولا الموقوذة » أي المضروبة بالخشب والحجر ونحو ذلك حتى تموت ، وسيجئ أن المراد بها الميتة من المرض وهو أيضا كذلك « والمنخنقة » بجعل حبل في عنقها ويجر حتى ينخنق نفسها وتموت به « ولا المتردية » من علو أو في بئر « ولا النطيحة » بأن ينطحها كبش أو غيره
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 75 .
( 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 247 والكافي النطيحة والمتردية الخ خبر 2 .