« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ - والكوامخ جمع كامخ كهاجر معرب ( كأمه ) وهي مختلفة باختلاف البلدان ففي عراق العرب يصنعون من الحيتان والغالب عليهم الملاقاة ، لكن لما كان ملاقاتهم إما غير معلومة لأنه يمكن أن يكون صنعها المسلم وانتقل منه إليه فلا يحكم بالنجاسة ، لكن لما تقدم أن في صيدهم السمك يشترط العلم بالأخذ حيا وفي الكامخ غير معلوم يشكل الحكم بالحلية إلا أن يقال : الأخبار المتقدمة في العلم محمولة على الاستحباب ( أو ) كان الكامخ من غير السمك ، ففي بلادنا يعملون من اللبن ، وفي فارس من اللوز الجبلي ، وفي آذربايجان من الحنطة ، وهكذا ، ويمكن أن يكون عدم البأس في الطهارة فقط وإن بعد « قال » عبد الله « وسألته » وهو يدل على موت البعض كما تقدم .
« وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ( 1 ) ، ويدل على عدم وجوب التسمية في في صيد الحيتان كما تقدم الأخبار .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه قال : لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه قال : وسألته
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد السمك خبر 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 31 وزاد فيه وسألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت آكله حي انظر إليه .