تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثمَّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته ( 1 ) هذا إذا تميز فأما إذا لم يتميز فظاهر الأخبار حل الجميع لما تقدم وسيجئ في صحيحة ابن سنان . وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 2 ) فإن ظاهره أن الميت أيضا حلال كما قال به بعض الأصحاب ، لكن حمل على الاشتباه . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال : إنما الطافي من السمك المكروه هو ما يتغير رائحته - وهو أشكل والاحتياط في ترك الجميع كما ذهب إليه أكثر الأصحاب . « وسأل أبو الصباح الكناني » الثقة ولم يذكر « إنما صيد الحيتان أخذها » أي لا يحتاج إلى تسمية حتى لا يصح منه ، لكن يشترط فيه أن يرى الآخذ لأنهم غير معتمدين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 44 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب صيد السمك خبر 15 - 18 - 6 - 5 من كتاب الصيد وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 45 - 37 - 36 ولم نعثر على الثاني في التهذيب إلى الآن .