يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثمَّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته ( 1 ) هذا إذا تميز فأما إذا لم يتميز فظاهر الأخبار حل الجميع لما تقدم وسيجئ في صحيحة ابن سنان .
وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 2 ) فإن ظاهره أن الميت أيضا حلال كما قال به بعض الأصحاب ، لكن حمل على الاشتباه .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال : إنما الطافي من السمك المكروه هو ما يتغير رائحته - وهو أشكل والاحتياط في ترك الجميع كما ذهب إليه أكثر الأصحاب .
« وسأل أبو الصباح الكناني » الثقة ولم يذكر « إنما صيد الحيتان أخذها » أي لا يحتاج إلى تسمية حتى لا يصح منه ، لكن يشترط فيه أن يرى الآخذ لأنهم غير معتمدين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 44 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب صيد السمك خبر 15 - 18 - 6 - 5 من كتاب الصيد وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 45 - 37 - 36 ولم نعثر على الثاني في التهذيب إلى الآن .