الماء حيا فإذا كنت حاضرا فلا بأس ، وإن كنت غائبا لا يجوز الاعتماد عليهم لقوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنبأ فَتَبَيَّنُوا » ( 1 ) والجدة شاطئ النهر والساحل ووجه الأرض كالجد والجد بالكسر والفتح ، جمعه جدد كزفر .
« وروى القاسم بن بريد » في القوي ورواه الشيخان « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فموتن » كما في يب بخطه ( أو فيموتن ) ( 2 ) كما في بعض نسخ الفقيه ويب و ( في ) ( أو فيمتن كما في أكثر نسخ الكافي ( 3 ) وظاهره موت الجميع وحمل على موت البعض والاشتباه « فقال ما عملت يده » فكأنها مقبوض باليد .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذه - قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ( 4 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا
هامش
( 1 ) الحجرات - 6 .
( 2 ) بصيغة المجهول من التفعيل .
( 3 ) الكافي باب صيد السمك خبر 10 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 42 .
( 4 ) الكافي باب صيد السمك خبر 9 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 34 ولكن من قوله قال : وسألته الخ من الكافي فقط .