تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عن صيد السمك ولا يسمي قال : لا بأس ( 1 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه قال : لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه ( 2 ) . « وقال الصادق عليه السلام » قد تقدم الأخبار في ذلك . ورؤيا في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن « ع » قال : لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله ( 3 ) والحاصل أن حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس كما فهم من الأخبار وسيجئ ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله « ع » عما يكره من السمك فقال : أما في كتاب علي « ع » فإنه نهي عن الجريث ( 4 ) ولا يدل على أنه ليس فيه غيره لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم وغيره أيضا . وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن أبي سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهى « أو انتهينا » إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثمَّ قال : تدرون لأي شيء
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 30 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 29 - 46 وأورد في الكافي باب صيد السمك خبر 2 والثاني في باب آخر منه خبر 11 . ( 4 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 10 ( إلى ) 16 .