تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفصف ( الصفيف - خ كا ) كما يطير البازي والصقر والحداء وما أشبه ذلك ، وكلما دف فهو حلال ، والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل ما لم يكن له قانصة . وفي القوي كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة . وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال : وسألته عن طير الماء فقال : مثل ذلك . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الآجام فتختلف على الطير فما أكل منه ؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتي به مذبوحا فقال : كل ما كانت له قانصة . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكل ، وسألت عن طير الماء
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب آخر وفيه ما يعرف ما يؤكل الخ خبر 1 - 2 - 5 - 4 - 6 من كتاب الأطعمة والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 64 - 58 - 66 - 65 - 63 .