تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
نسخ يب ( علي بن الريان ) وهو ثقة ( والزيات ) أو ابنه مجهولان ولا يضر لصحته عن ابن أبي عمير « عن زرارة بن أعين أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط » الحصر إضافي بالنسبة إلى غير الصادق عليه السلام من علماء العامة ومع هذا يقبح من مثل زرارة هذا القول لأنه أي نسبة بينه وبينهم إلا أن يكون هذا القول بمحضر من علماء العامة وكان تكلم معهم فإن كثيرا منهم كان يختلف إليه ويختلف هو إليهم تقية ومداراة وتأليفا لقلوبهم « فقال كل ما دف » أي ما كان دفيفه أكثر من صفيفه « ولا تأكل ما صف » أي ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وفي المساوي ذهب بعضهم إلى الحلية لأصل الإباحة ولحديث ابن سنان المقدم وسيجئ ، وبعضهم غلب الحرمة للاحتياط « قال قلت البيض في الآجام » لأن الغالب أنها فيها وإلا فلا مدخل لها ، ( والقانصة ) محل الحجر وبالفارسية ( سنگدان ) . « وفي حديث آخر » روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون : ( من السبع ) ( 1 ) فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له ،
هامش
( 1 ) يعني أن العامة ينسبون إلى رسول الله ( ص ) أنه حرم كل ذي ناب من السبع - بدل ( من الوحش ) .