« ولا يجوز » أي يكره وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح فقال له رجل : وما منامه يا رسول الله ؟ فقال :
الليل منامه ولا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وأنصب له فخك ( 1 ) والفخ المصيدة ( الصحاح ) .
وفي القوي عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان ( أبيات - خ ل ) الطير بالليل وقال عليه السلام أن الليل أمان لها .
والذي يدل أنه على الكراهة ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن البزنطي وفي القوي عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : سألناه عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال : لا بأس بذلك .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك فقال : لا بأس بذلك ( 2 ) .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن علي بن رئاب » ثقة وفي بعض النسخ ( علي بن الزيات ) كما هو فيها ( 3 ) وفي بعض نسخ الكافي ( على الزيات ) وفي بعض
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب صيد الليل خبر 3 - 4 - 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 52 - 53 - 54 .
( 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 55 من كتاب الأطعمة .
( 3 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 65 والكافي باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل الخ خبر 3 .