تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحيه أو جناحه فهو لمن أخذه . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك . وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا إسماعيل عاف أم غير عاف ؟ قال : قلت : وما العاف ( أو العافي ) قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذ حلال والظاهر أن المراد منه أنه إذا قص جناحاه أو كان في رجله شئ فهو علامة أن له مالكا لا يحل أخذه . وفي القوي عن السكوني بإسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه . وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط أو وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت . « ونهى أمير المؤمنين عليه السلام » الظاهر أنه خبر السكوني لأن الغالب أن له مالكا والظاهر أنه على الكراهة لما ذكر .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب صيد الطيور الأهلية خبر 1 ( إلى ) 6 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 258 - 259 - 260 - 261 - 256 - 257 .