العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) .
وفي القوي عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ( 2 ) والجلالة التي تكون ذلك غذاءها ، وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن أسباط عمن روى ، في الجلالات ؟ قال :
لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ( 3 ) .
« وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) ويدل على أن بيض الحيوان المجهول يختبر بالاختلاف فهو حلال ، وبالاتفاق فهو حرام .
ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف
هامش
( 1 ) الكافي باب لحم الجلالات وبيضهن خبر 7 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 92 ، وعن القاموس الدسكر القرية ، والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي انتهى وعن النهاية الدسكرة بناء على هيئة قصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم وليس بعربية محضة انتهى .
( 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 193 .
( 3 ) الكافي باب لحوم الجلالات خبر 7 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 194 .
( 4 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 58 - 59 - 57 - 64 - 61 وأورده الخمسة الأخيرة الكافي باب ما يعرف به البيض خبر 2 - 3 - 1 - 6 - 4 من كتاب الأطعمة وأما الأول فله نعثر عليه إلى الآن في الكافي كما قدمنا .