وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه - والمشهور جواز ذلك ، وحمل على الكراهة وتقدم الأخبار في بيع الدار .
ورؤيا في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم - أي لا يحتاج إلى فلك الرهانة « أو » لأن إرادة البيع فك وتقدم أيضا .
باب الصيد والذبائح
« قال الله تعالى يَسْئَلُونَكَ ما ذا » أي شئ « أُحِلَّ لَهُمْ » من المطاعم « قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » أي ما ليس بخبيث منها وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنة « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ » أي صيدها أو تجعل ( ما ) شرطية وجوابها ( فكلوا ) « مُكَلِّبِينَ » حال كونكم معلمين للكلب فيكون الجوارح أنواعه « تُعَلِّمُونَهُنَّ » أي الكلاب « مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله » ( 1 ) من علم التكليب والحيل في ذلك وطرق التأديب لأنه الهام من الله أو مكتسب بالعقل وهو عطية من الله تعالى « أو » مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره ،
و
هامش
( 1 ) المائدة - 4 .