أخبار كثيرة .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن إنما هو بمائة ؟ قال : البينة على الذي عنده الرهن إنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين .
وفي يب بزيادة ( وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن إنه بكذا وكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن ، اليمين ( 1 ) .
فهذا الخبر الصحيح مستند المشهور ، لكن ترك الأخبار الكثيرة به أيضا مشكل وإن تأيد بالأخبار التي فيها أن القول قول منكر الزيادة وتقدمت .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن إنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن ، اليمين إنه بمائة ( 2 ) .
« وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب الرهون خبر 18 والكافي باب الرهن خبر 7 .
( 2 ) التهذيب باب الرهون خبر 27 .