كالشيخين ( 1 ) « فقال هذا حلال » بدون الكراهة والظاهر أنه في الأرض المفتوحة عنوة وإلا فتقدم احتساب أجرة الأرض أو يكون الكراهة أخف .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح « عن محمد بن دراج » وفيهما عن محمد بن رباع القلاء ( 2 ) ، وهما مجهولان والسهو من النساخ « قال سألت أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) هو كماله » أي يشترك فيه الغرماء .
« وروى أبو الحسين » في القوي كالصحيح ، ويدل على أن الأخبار المتقدمة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرهن خبر 11 - 19 والتهذيب باب الرهون خبر 24 - 13 .