عليه شئ ( 1 ) .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » وهو كما تقدم محمول على التعدي أو التفريط جمعا بين الأخبار المستفيضة من الطرفين مع أخبار وجه الجمع وتقدمت .
« وروى فضالة عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) لكنهما رويا ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكأنه سقط من القلم أو يكون خبر آخر « فإنه يسأل صاحب الألف البينة » لأن المرتهن يدعي الزيادة والأصل عدمها « فإن لم يكن له بينة » فالقول قول الراهن في عدم الزيادة مع اليمين « فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة » لأنه يدعي خلاف الظاهر لأن الظاهر كونه رهنا « حلف صاحب الرهن » لأنه منكر للوديعة فيكون القول قوله مع اليمين كما تقدم في
هامش
( 1 ) التهذيب باب الرهون خبر 17 والكافي باب الرهن خبر 6 .
( 2 ) الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر 1 والتهذيب باب الرهون خبر 25 .