تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى ( 1 ) أي نقصان وتقدم جميع ذلك . « وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على الضمان مع التعدي لقوله ( وضيعه ) ، ويحمل عليه ما ورد في الضمان مطلقا مثل ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل فقال : كان علي عليه السلام يقول ذلك . قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمَّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوي ، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ، ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك إن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس
هامش
( 1 - 3 ) الكافي باب الرهن خبر 17 - 7 والتهذيب باب الرهون خبر 38 - 20 . ( 2 ) التهذيب باب الرهون خبر 18 والكافي باب الرهن خبر 9 والراوي فيهما حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار .