ويدل على عدم الضمان ويحمل على عدم التقصير .
« وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان » في القوي كالصحيح كالشيخ ويدل على خلاف المشهور كخبر عبد الله بن الحكم المتقدم وحملا على الاستحباب ، ويدل على جواز التقاص مع عدم البينة ، وعلى أن على الوارث يمين نفي العلم .
« وروى فضالة ، عن أبان » في الموثق كالصحيح « وله مال فلا يصدق » ولعله للتهمة كما تقدم الأخبار في ذلك ، والمشهور أن القول قول المرتهن في التلف
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 370
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٧٠