تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مطلقا ، ويمكن حمل كلامه على المشهور أيضا لأن عدم التصديق لا ينافي أن يكون القول قوله بحسب الظاهر . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود » في الموثق كالصحيح كالشيخ وفي يب زيادة وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا وأصابه جائحة ( أو جائفة ) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه ، ورؤيا في القوي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثمَّ إنه أتاه الرجل فقال أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو على صاحب الرهن الذي