تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟ ، فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال : من ذهب برداي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل رداي يا رسول الله ؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا كان ذلك قبل أن ينتهي به إلى - قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي به إلى الإمام فقال : حسن ( 2 ) وسيجئ الأخبار في العفو وتقدمت أيضا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العفو عن الحدود خبر 2 و 3 من كتاب الحدود والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 112 و 113 من كتاب الحدود .